ضمن سلسلة دليل العمل القضائي، صدر حديثا عن منشورات مجلة القضاء المدني كتاب ” التبليغ في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض″، وفيما يلي نبذة عن الكتاب:
” تحظى القرارات الصادرة عن محكمة النقض بمكانة مميزة لدى الفقه والممارسين وعموم الباحثين مقارنة بغيرها من الأحكام الصادرة عن باقي محاكم المملكة، وهذه المكانة نابعة من تربع محكمة النقض على هرمية التنظيم القضائي المغربي، وما يخوله لها المشرع بحكم مركزها هذا من سلطة مراقبة مدى مطابقة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة للقانون، وبما تقوم به أيضا من دور محوري في توحيد الاجتهاد القضائي المغربي.
ومن هنا، يستمد تتبع العمل القضائي لمحكمة النقض أهميته الخاصة، وذلك بفضل ما يتيحه من الكشف عن تطور مواقف هذه المحكمة بشأن التصدي للإشكالات التي يطرحها الواقع العملي ومدى تماهيها مع توجهات محاكم الموضوع، بل وأيضا بما يتيحه من الوقوف على التباين والاختلاف الذي قد يحصل بشأنها على مستوى محكمة النقض نفسها، سواء فيما بين غرفها أو فيما بين أقسام الغرفة الواحدة.
وفي هذا السياق، يأتي هذا الكتاب، والذي يرصد – من خلال ما يزيد عن 120 قرار قضائي حديث– تطور مواقف محكمة النقض خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2023، بشأن شكليات وقواعد التبليغ في المادة المدنية، وهي الفترة التي تميزت بصدور قرارات نوعية بخصوص إشكالات عديدة، كالتبليغ للقاصر، واختلاف التاريخ المضمن بشهادة التسليم عن التاريخ المضمن بطي التبليغ، والتأويلات المتضاربة بشأن ملاحظة ((غير مطلوب)) ومدى اعتبارها رفضا التوصل من عدمه، وخلو شهادة التسليم من البيانات المتعلقة بهوية الأطراف المبلغ إليهم أو توقيعاتهم، وإنابة المفوض القضائي لكاتب محلف من أجل إنجاز عمليات التبليغ، والتبليغات المتعلقة بسير الإجراءات القضائية وبالأحكام للمتقاضي بمكتب محاميه، والتبليغات الواقعة للأشخاص الاعتبارية بمكتب الضبط أو بالفروع التابعة لها، وحجية التبليغ عن طريق الفاكس، وكيفيات تبليغ النيابة العامة بالأحكام التي تكون طرفا فيها، بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بإثبات التبليغ ومدى الاعتداد بمحضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي عوضا عن شهادة التسليم، وكذا حجية الشهادة الصادرة عن رئيس كتابة الضبط في إثبات وقوع التبليغ في حالة ضياع شهادة التسليم، وغير ذلك من الإشكالات التي أفرزها الواقع العملي المرتبطة التبليغ”.