قائمة الموزعين المعتمدين

توفر مجموعة إصدارات مجلة القضاء المدني منشوراتها من الكتب والدوريات للجمهور العام من القراء والباحثين المهتمين  عبر شبكة موزعين معتمدين في المدن الرئيسية بالمملكة المغربية.

وهذه القائمة، لشبكة الموزعين، ليست نهائية، وسيجري توسيعها باستمرار؛ لتسهيل حصول المهتمين على إصدارات المجلة.

  • مكتبة دار السلام– الرباط

23، شارع طونكان، ديور الجامع، الرباط،

الهاتف:05.37.72.58.23 – الفاكس: 05.37.72.13.32

  • مكتبة الألفية– الرباط

285، شارع محمد الخامس، الرباط

الهاتف:05.37.26.32.38  – الفاكس: 05.37.26.32.71

  • دار القلم– الرباط

123، شارع عبد الكريم الخطابي، يعقوب المنصور، الرباط،

الهاتف:05.37.29.94.90  – المحمول: 06.61.49.57.69

  • دار الأمان– الرباط

4، ساحة المامومية، قرب وزارة العدل، الرباط،

الهاتف:05.37.72.32.76  – الفاكس: 05.37.20.00.55

  • دار نشر المعرفة– الرباط

10، شارع الفضيلة، الحي الصناعي يعقوب المنصور، الرباط

الهاتف:05.37.79.57.02  – الفاكس: 05.37.79.03.43

  • دار الآفاق المغربية– الدار البيضاء

إقامة النصر، عمارةGH-14 ، شارع محمد السادس،الدار البيضاء،

الهاتف/ الفاكس:05.22.83.33.99  – المحمول: 06.61.10.65.51

  • صوماديل– الدار البيضاء

32-34، الممر الملكي، حي الأحباس، الدار البيضاء

الهاتف:05.22.30.06.25  – المحمول: 06.67.51.05.75

  • مكتبة الرشاد– سطات

قيسارية الهرادي، رقم 6، ساحة محمد الخامس، سطات،

الهاتف: 05.23.72.25.59 – الفاكس: 05.23.40.27.72

  • مكتبة المعرفة– مراكش

76، تجزئة الزيتون أمرشيش، قرب كلية الحقوق، مراكش،

الهاتف:05.24.30.29.12  – المحمول: 06.61.34.19.83

  • مكتبة وراقة شاطر– مراكش

19-21، شارع محمد الخامس، جيليز، مراكش

الهاتف:  05.24.44.79.97– الفاكس: 05.24.44.60.15

  • مكتبة أميمة– مراكش

20، تجزئة الزيتون، أمرشيش، قرب كلية الحقوق، مراكش،

الهاتف:05.24.30.62.42 – المحمول: 06.10.63.28.14

  • مكتبة دار العرفان– أكادير

أمام كلية الآداب والعلوم الانسانية، حي السلام، أكادير،

الهاتف/ الفاكس:05.28.23.51.13 – المحمول: 06.61.18.94.56

  • دار الآمان– أكادير

حي الداخلة، بلوك  D3، رقم 423، أكادير،

الهاتف/ الفاكس: 05.28.23.91.13 – المحمول: 06.61.25.51.91

  • مكتبة ووراقة عند مومو – طنجة

94، شارع محمد الخامس، طنجة،

الهاتف/ الفاكس:05.22.83.33.99  – المحمول: 06.61.68.04.78

  • مكتبة الفجر– فاس

55، مكاتب الحديقة، شارع محمد السلاوي،المدينة الجديدة، فاس.

الهاتف/ الفاكس: 05.35.94.25.13– المحمول: 06.69.49.15.52

  • مكتبة دار الباحث– فاس

20، شارع مولاي يوسف، فاس.

الهاتف/ الفاكس: 05.35.93.06.25 – المحمول: 06.61.25.61.00

  • دار الصحافة– وجدة

36، زنقة محمد الدرفوفي- وجدة

الهاتف: 05.36.68.49.90 – المحمول: 06.61.45.53.03

 

بالنسبة للمدن التي لا يتوفر فيها موزعون بعد، يمكنكم التواصل مباشرة مع قسم التوزيع والمبيعات بالمجلة على البريد الإلكتروني: rejuciv@gmail.com

الشروط العامة للبيع بالجملة

لإصدارات مجلة القضاء المدني

آخر تحيين: 12 أكتوبر 2026

المادة 1: موضوع الشروط العامة

تحدد هذه الشروط القواعد العامة التي تنظم عمليات بيع وتوزيع إصدارات مجلة القضاء المدني بالجملة لفائدة الموزعين المعتمدين، الذين يتولون إعادة بيعها بالتقسيط إلى المكتبات ونقط البيع والقراء وغيرهم من الزبائن، داخل المملكة المغربية.

وتشمل الإصدارات موضوع هذه الشروط العامة المجلات والكتب وباقي المنشورات الصادرة عن مجلة القضاء المدني.

وتنظم هذه الشروط، على الخصوص، كيفية تقديم طلبات الشراء وتأكيدها، وأسعار البيع بالجملة والخصومات التجارية، والفوترة، وطرق الأداء وآجاله، وإرسال الإصدارات وتسليمها، ومصاريف النقل، ومعالجة حالات النقص أو التلف أو عدم المطابقة، وإرجاع الإصدارات واستبدالها، وتسوية المستحقات المالية.

المادة 2: أطراف العلاقة التعاقدية

تعد مجلة القضاء المدني الطرف البائع والمورد للإصدارات موضوع هذه الشروط، ويشار إليها لاحقًا بلفظ «المجلة».

ويعد مشتريا كل شخص ذاتي أو اعتباري تقبل مجلة القضاء المدني اعتماده لتوزيع إصداراتها، ويتولى شراءها بالجملة وإعادة بيعها بالجملة أو بالتقسيط لحسابه الخاص، وفق القواعد المحددة في هذه الشروط العامة.

المادة 3: اعتماد الموزعين

يتم اعتماد الموزعين من طرف مجلة القضاء المدني بناءً على طلب يتضمن البيانات اللازمة للتعريف بهم وبنشاطهم التجاري وعناوينهم ووسائل التواصل معهم.

ولا يصبح المشتري موزعًا معتمدًا إلا بعد موافقة المجلة على طلبه وإشعاره بذلك، كتابةً أو بواسطة وسيلة إلكترونية معتمدة بين الطرفين.

ولا يترتب على الاعتماد، في حد ذاته، منح المشتري حقًا حصريًا في توزيع الإصدارات داخل منطقة معينة، ما لم يتفق الطرفان صراحةً على ذلك في وثيقة مكتوبة تحدد نطاق الحصرية ومدتها وشروطها.

المادة 4: تقديم طلبات الشراء بالجملة

تقدم طلبات شراء الإصدارات بالجملة عبر إحدى الوسائل التي تعتمدها المجلة، ولا سيما البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو الهاتف أو أي وسيلة أخرى تقبلها المجلة.

ويجب أن يتضمن الطلب، بحسب طبيعة العملية، البيانات التالية:

  1. هوية المشتري وبيانات التواصل معه.
  2. عناوين الإصدارات المطلوبة.
  3. عدد النسخ المطلوبة من كل إصدار.
  4. عنوان التسليم وبيانات الشخص المكلف بالتسلم.
  5. وسيلة النقل المطلوبة، عند وجود أكثر من خيار.
  6. أي تعليمات خاصة بالتعبئة أو التسليم

ولا يعد الطلب مقبولًا ونهائيًا إلا بعد تأكيد المجلة قبوله، مع تحديد الكميات المتوفرة والأسعار والخصومات المطبقة ومصاريف النقل، عند الاقتضاء، والمبلغ الإجمالي المستحق.

وفي حالة عدم توفر بعض الإصدارات المطلوبة، تشعر المجلة المشتري بذلك قبل تأكيد الطلب، وتحدد معه كيفية التعامل مع الكميات غير المتاحة.

المادة 5: أسعار البيع بالجملة والخصومات

تحدد المجلة أسعار البيع بالجملة لكل إصدار، وتبلغ بها المشترين بواسطة لائحة أسعار أو عرض تجاري أو فاتورة أولية أو أي وسيلة مكتوبة أخرى.

ويجوز للمجلة منح خصومات تجارية تختلف بحسب طبيعة الإصدار أو الكمية المطلوبة أو شروط التعامل، وفق الأسعار والشروط التي يتم إبلاغ المشتري بها قبل تأكيد الطلب.

ويحدد الخصم المطبق على كل طلب، عند الاقتضاء، في عرض السعر أو تأكيد الطلب أو الفاتورة.

ولا تشمل أسعار البيع بالجملة مصاريف النقل أو التأمين أو غيرها من المصاريف الإضافية، إلا إذا نص عرض السعر أو تأكيد الطلب على خلاف ذلك.

وتحدد الضرائب والرسوم المستحقة، عند الاقتضاء، وفق النظام القانوني والضريبي المطبق على العملية.

المادة 6: الفوترة والوثائق التجارية

تقوم المجلة بإعداد الفاتورة أو الوثيقة التجارية المناسبة عن كل عملية بيع، وفقًا للتشريع الجاري به العمل.

وتتضمن الفاتورة، بحسب الأحوال، بيانات الطرفين، والإصدارات المبيعة، والكميات، والأسعار الوحدوية، والخصومات الممنوحة، والضرائب المطبقة، ومصاريف النقل، والمبلغ الإجمالي المستحق، وأجل الأداء المتفق عليه.

ويتعين على المشتري التحقق من بيانات الفاتورة وإشعار المجلة بأي خطأ مادي أو اختلاف ظاهر فور اكتشافه، دون أن يعفي ذلك أي طرف من الالتزامات القانونية المتعلقة بالفوترة والمحاسبة.

المادة 7: إرسال الإصدارات ووسيلة النقل

ترسل الإصدارات إلى العنوان الذي يحدده المشتري في طلبه المقبول، بواسطة شركة نقل أو توصيل تتعامل معها المجلة، أو بواسطة ناقل آخر يتفق عليه الطرفان.

وتحدد وسيلة النقل وتكلفتها قبل تأكيد الطلب، بحسب وجهة الإرسال ووزن الطرد وحجمه وعدد الطرود وشروط شركة النقل.

وتبين وثيقة تأكيد الطلب أو الفاتورة أو وثيقة الإرسال، عند الاقتضاء، البيانات التالية:

  • اسم شركة النقل المعتمدة.
  • عنوان التسليم.
  • مصاريف النقل والجهة التي تتحملها.
  • رقم التتبع، إن توفر.
  • المدة التقديرية للتسليم، إن أمكن تحديدها.

وتلتزم المجلة بتعبئة الإصدارات بطريقة مناسبة لطبيعتها الورقية، بما يحد من مخاطر التلف أثناء النقل.

أما المدة الفعلية للتسليم، فتظل مرتبطة بظروف النقل والمنطقة الجغرافية وخدمات شركة النقل، دون إخلال بالالتزامات القانونية الواجبة التطبيق.

المادة 8: مصاريف النقل ومخاطر الإرسال

يتحمل المشتري مصاريف النقل، ما لم يتفق على تحملها كليًا أو جزئيًا من طرف المجلة أو إدراجها ضمن سعر البيع.

وتحدد مسؤولية كل طرف عن فقدان الطرود أو تلفها أثناء النقل وفق الشروط المتفق عليها ووثائق الشحن وشروط شركة النقل والقواعد القانونية الواجبة التطبيق.

وعند ثبوت أن التلف أو النقص ناتج عن سوء التعبئة أو خطأ في تجهيز الطلب من طرف المجلة، تتحمل المجلة المسؤولية المترتبة عن ذلك وفقًا للقانون.

أما إذا كان الضرر راجعًا إلى شركة النقل، فتتم المطالبة بالتعويض أو المعالجة المناسبة وفق الإجراءات المعمول بها، مع تعاون الطرفين وتبادل الوثائق اللازمة لتسوية المطالبة.

ولا يجوز لأي طرف استبعاد مسؤوليته عن خطئه أو عن إخلاله بالتزاماته في الحالات التي يمنع فيها القانون ذلك.

المادة 9: تسلم الإصدارات والتحقق منها

يتعين على المشتري أو الشخص المفوض من طرفه التحقق، عند التسلم، من عدد الطرود وسلامتها الظاهرة ومطابقتها لوثائق الإرسال، متى كان ذلك ممكنًا.

وفي حالة وجود نقص ظاهر أو تلف في الطرود أو اختلاف بين الإصدارات المسلمة والطلب المؤكد، يتعين على المشتري إشعار المجلة في أقرب وقت ممكن، مع تقديم رقم الطلب ووصف الواقعة وإرفاق الصور أو محضر المعاينة أو وثائق شركة النقل، متى توفرت.

ولا يمنع عدم تسجيل تحفظ عند التسلم المشتري من التمسك بحقوقه القانونية بشأن العيوب أو الأضرار التي يتعذر اكتشافها عند التسلم، وفقًا للقواعد القانونية المطبقة.

وتتم معالجة المطالبات بعد التحقق منها، بحسب الحالة، عن طريق إرسال النسخ الناقصة أو استبدال النسخ المتضررة أو غير المطابقة أو رد قيمتها أو إجراء تسوية مالية مناسبة، مع مراعاة الحقوق القانونية لكل طرف.

المادة 10: شروط الأداء ووسائله

يؤدى ثمن الإصدارات وفق الشروط المحددة في تأكيد الطلب أو الفاتورة، وداخل الأجل المتفق عليه بين الطرفين.

وتحدد شروط الأداء المعتمدة كما يلي:

  • أجل الأداء: في حدود 90 يوما من تاريخ التسليم؛
  • وسيلة الأداء، عن طريق تحويل بنكي أو شيك أو وسيلة أداء أخرى يقبلها الطرفان وتجيزها القواعد القانونية الجاري بها العمل؛
  • تحمل المشتري لمصاريف التحويل، إن وجدت؛
  • طريقة إثبات الأداء: وصل أو إشعار التحويل أو أي وثيقة تثبت تسوية المبلغ.

ولا يعد المبلغ مؤدى إلا بعد تحقق المجلة من توصلها به أو ثبوت تسويته وفق وسيلة الأداء المعتمدة.

ويجوز للطرفين الاتفاق على الأداء المسبق كليًا أو جزئيًا، أو على الأداء عند التسليم، أو على منح المشتري أجلًا للأداء، على أن يحدد ذلك بوضوح في تأكيد الطلب أو وثيقة مكتوبة.

المادة 11: التأخر في الأداء وتسوية المستحقات

يتعين على المشتري أداء المبالغ المستحقة داخل الآجال المتفق عليها.

وفي حالة التأخر، توجه المجلة إلى المشتري إشعارًا بالمبالغ المتأخرة، مع تحديد قيمتها والأجل الممنوح لتسويتها.

وإذا استمر التأخر بعد انقضاء الأجل المحدد في الإشعار، جاز للمجلة تعليق قبول طلبات جديدة أو تعليق الإرسال إلى حين تسوية المستحقات، مع مراعاة الالتزامات السابقة والقواعد القانونية الواجبة التطبيق.

ولا تطبق فوائد التأخير أو التعويضات أو الجزاءات المالية إلا إذا كان لها أساس قانوني أو اتفاقي صحيح، مع تحديد شروطها ومقدارها أو طريقة احتسابها وفقًا للقانون.

ولا يؤثر تعليق الطلبات الجديدة في حق أي طرف في المطالبة بالمبالغ المستحقة أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها.

المادة 12: إعادة البيع من طرف المشتري

يقتني المشتري الإصدارات لحسابه الخاص، ويتولى إعادة بيعها بالتقسيط إلى زبنائه، ويتحمل المسؤوليات والالتزامات المرتبطة بنشاطه التجاري تجاههم وفقًا للقانون.

ويحدد المشتري، في حدود القواعد القانونية المطبقة، شروط البيع بالتقسيط وطرق استخلاص أثمان المبيعات التي يجريها لحسابه.

ولا يحق للمشتري أن يقدم نفسه باعتباره ممثلًا قانونيًا أو وكيلًا عن مجلة القضاء المدني، أو أن يرتب التزامات باسمها، ما لم يحصل على تفويض كتابي صريح منها.

كما لا يجوز له استعمال اسم المجلة أو شعارها أو موادها التعريفية بما يوحي بوجود تفويض أو صفة غير ممنوحة له.

المادة 13: إرجاع الإصدارات واستبدالها

لا تقبل إعادة الإصدارات غير المبيعة لمجرد عدم تمكن المشتري من إعادة بيعها، إلا إذا وافقت المجلة كتابةً على ذلك أو تم الاتفاق على خلافه.

ولا يمنع ذلك المشتري من المطالبة بمعالجة حالات النقص أو التلف أو العيب أو عدم مطابقة الإصدارات للطلب، وفق المادة التاسعة من هذه الاتفاقية والقواعد القانونية الواجبة التطبيق.

وتحدد الموافقة على الإرجاع الاختياري، عند منحها، الإصدارات والكميات المقبولة، وحالة النسخ، وآجال إرجاعها، ومصاريف النقل، وكيفية تسوية قيمتها.

ولا يجوز تفسير هذا البند على نحو ينتقص من الحقوق التي يقررها القانون لأي من الطرفين.

المادة 14: تعليق التعامل وإنهاؤه

يجوز للمجلة تعليق التعامل التجاري مع المشتري عند الإخلال الجوهري بالشروط المطبقة على عمليات البيع، ولا سيما تكرار التأخر في الأداء أو تقديم بيانات غير صحيحة أو إساءة استعمال اسم المجلة، مع مراعاة طبيعة الإخلال والقواعد القانونية الواجبة التطبيق.

ويجوز للمجلة إنهاء اعتماد المشتري، عند الاقتضاء، بعد إشعاره بالإخلال ومنحه أجلًا معقولًا لتصحيحه متى كان التصحيح ممكنًا، ما لم تستوجب طبيعة الإخلال أو القواعد القانونية إجراءً آخر.

ولا يؤدي تعليق التعامل أو إنهاؤه إلى إسقاط الديون المستحقة أو الالتزامات الناشئة عن طلبات سبق تأكيدها، ويتعين تسوية الحسابات والطلبات القائمة وفقًا للشروط المطبقة والقانون.

المادة 15: القوة القاهرة

لا يسأل أي طرف عن التأخير أو عدم التنفيذ الناتج عن واقعة تشكل قوة قاهرة وفقًا للقانون، متى توافرت شروطها القانونية.

ويلتزم الطرف المتأثر بإشعار الطرف الآخر في أقرب وقت ممكن، وبيان أثر الواقعة على تنفيذ الالتزامات، واتخاذ التدابير المعقولة للحد من آثارها.

وإذا استمرت حالة القوة القاهرة مدة تجعل تنفيذ الالتزامات المتبقية متعذرًا أو غير ممكن وفقًا للقانون، يتشاور الطرفان بشأن التسوية المناسبة، دون المساس بالحقوق التي يقررها القانون.

المادة 16: الإشعارات والمراسلات

تعتمد العناوين البريدية والإلكترونية وأرقام الهاتف التي يقدمها الطرفان لتبادل الطلبات والتأكيدات والإشعارات المتعلقة بتنفيذ عمليات البيع.

ويلتزم كل طرف بإشعار الطرف الآخر بأي تغيير يطرأ على بياناته، ويتحمل آثار عدم تحديثها متى كان ذلك راجعًا إلى تقصيره.

وتكون المراسلات الإلكترونية وسيلة لإثبات الطلبات والتأكيدات والتفاهمات التجارية بالقدر الذي يسمح به القانون، مع مراعاة أي متطلبات شكلية خاصة يفرضها التشريع.

المادة 17: الشكاوى وتسوية النزاعات

يمكن للمشتري توجيه شكاواه واستفساراته المتعلقة بالطلبات أو الأداء أو التسليم أو الإصدارات الناقصة أو المتضررة أو غير المطابقة عبر وسائل التواصل المعتمدة لدى المجلة.

ويتعين أن تتضمن الشكوى، قدر الإمكان، بيانات المشتري ورقم الطلب أو الفاتورة وموضوع الشكوى والوثائق الداعمة لها.

وتعمل المجلة على دراسة الشكاوى والرد عليها في أجل معقول، واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الحالات التي يثبت فيها وجود خطأ أو نقص أو إخلال بالالتزامات المتعلقة بعملية البيع.

ويسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير هذه الشروط أو تنفيذها وديًا، عن طريق التواصل المباشر وتبادل المراسلات اللازمة.

وفي حالة تعذر التسوية الودية، يخضع النزاع للقانون المغربي، ويعرض على المحكمة المختصة وفق قواعد الاختصاص المقررة قانونًا.

المادة 18: أحكام ختامية

تشكل هذه الشروط الإطار العام المنظم لعمليات البيع بالجملة التي تجريها مجلة القضاء المدني، وتطبق على طلبات الشراء التي يتم تأكيدها في نطاقها.

وتكمل هذه الشروط البيانات الواردة في عروض الأسعار والفواتير وتأكيدات الطلبات، ولا سيما الإصدارات والكميات والأسعار والخصومات ومصاريف النقل وشروط الأداء.

وفي حالة وجود شروط خاصة مقبولة بشأن طلب معين، تطبق تلك الشروط في حدود موضوعها، ما لم تخالف قاعدة قانونية آمرة.

ويجوز للمجلة تحيين هذه الشروط عند الحاجة، على أن تنشر النسخة المحينة على موقعها الإلكتروني مع بيان تاريخ آخر تحيين، وألا يترتب على التحيين المساس بالحقوق والالتزامات الناشئة عن طلبات سبق تأكيدها، إلا في الحالات التي يجيزها القانون.