ضوابط الكتابة والتوثيق
الخاصة بالدراسات والأبحاث المقدمة للنشر في إحدى إصدارات مجلة القضاء المدني التالية:
مجلة الوقائع القانونية- مجلة القضاء المدني- مجلة القضاء التجاري- مجلة القضاء الإداري- مجلة القضاء الجنائي- مجلة العلوم السياسية
(يعمل بها ابتداء من فاتح سبتمبر 2020)
* * * * * * * *
أولا: ضوابط الكتابة
أ- بيانات البحث:
تحتوي الصفحة الأولى من البحث على: عنوان البحث بخط Simplified Arabic حجم 18، كما تحتوي أسفل العنوان مباشرة من جهة اليسار على الاسم الكامل للباحث ودرجته العلمية، والجامعة التي ينتمي إليها وصفته إن اقتضى الحال بخط Simplified Arabic حجم 14.
ب- مواصفات النص:
تقدم الأبحاث مكتوبة على مستند (Word 2007) أو (Word 2003) وتكون الحواشي (cm 2.5) على جوانب الصفحة الأربعة.
تكتب الأبحاث باللغة العربية بخط Simplified Arabic حجم 14، وتكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بنفس الحجم والخط مثلها مثل النص الرئيسي لكن مع تضخيم الخط. وتكون المسافة بين الأسطر نقطة واحدة (1) multiple))، وبين الفقرات pt) 6). مع ترك فراغ بشكل آلي في بداية كل عنوان أو فقرة قدره (cm 0.6).
أما الأبحاث باللغة اللاتينية فتكتب بخط Time new Roman، بحجم 12، وتكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بنفس الحجم والخط مثلها مثل النص الرئيسي لكن مع تضخيم الخط. وتكون المسافة بين الأسطر نقطة واحدة ونصف (1,5) multiple))، وبين الفقرات pt) 12). مع ترك فراغ بشكل آلي في بداية كل عنوان أو فقرة قدره (cm 0.6)..
ج- الهوامش:
يلتزم الباحث بكتابة الهوامش في الصفحات المتعلقة بها أسفل الصفحة وذلك بكيفية آلية، مع إعطائها رقما تسلسليا بالنسبة للبحث بأكمله.
وتكتب الهوامش باللغة العربية بخط Simplified Arabic حجم 11، بينما تكتب الهوامش باللغة اللاتنية بخط Time new Roman، حجم 9.
د- علامات الترقيم:
توضع النقطة (.) بعد الكلمة مباشرة دون وجود فراغ بينهما، ويوضع فراغ واحد بين الكلمات أو بين النّقطة وبداية الجملة التّالية. ولا توضع النقطة (.) أبدا في العناوين، أما إذا كان العنوان يضم عنوانين أحدهما فرعي والآخر رئيسي فيفصل بينهما بنقطتين.
يجب إدراك الفرق بين الفاصلة بالعربية (،) والفاصلة بالأجنبية (,) واستغلالهما في المكان المناسب، كما تكتب الفاصلة بعد الكلمة مباشرة ولا يوجد فراغ بينهما.
ه- مختلفات:
– تكتب واو العطف ملتصقة بالكلمة التي تليها ولا يترك فراغ بينهما.
– عدم تزيين النص بالألوان والخطوط العريضة وتكبير الحجم، يجب احترام الشروط المعروضة سابقا.
– ضبط اتجاه النص بالعربية من اليمين الى اليسار، والنص بالأجنبية من اليسار إلى اليمين، وضبط اتجاه الجمل في النصوص إذا كانت باللغة العربية أو بالأجنبية.
ثانيا: ضوابط التوثيق:
أ- المؤلفـات:
1– اسم المؤلف، عنوان الكتاب، (رقم الجزء أو السلسلة إن وجد)، الطبعة، الناشر، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة؛ كما يلي:
– امحمد لفروجي: صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، فبراير 2000، ص 000.
2– ويستشهد بالكتاب في الإحالة اللاحقة غير الموالية مباشر ة على النحو التالي:
امحمد لفروجي، مرجع سابق، ص 000.
3– ما لم يكن يوجد أكثر من مرجع واحد للمؤلف نفسه، ففي هذه الحالة يتم استخدام العنوان مختصرا كما يلي:
– امحمد لفروجي: صعوبات المقاولة…، مرجع سابق، ص 000.
4– أما في قائمة المراجع فيرد الكتاب على النحو التالي:
– امحمد لفروجي: صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، فبراير 2000.
5– وبالنسبة إلى الكتاب الذي اشترك في تأليفه أكثر من مؤلفين، فيكتب أسماء المؤلفين جميعا عند الإحالة الأولى فقط، هكذا:
أحمد شكري السباعي، امحمد لفروجي، عز الدين بنستي: الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، فبراير 2010، ص 000.
أما في باقي الإحالات فيكتب اسم المؤلف الأول مع عبارة “وآخرون“، مثال:
أحمد شكري السباعي وآخرون، مرجع سابق، ص 000.
6– بالنسبة للإحالة على الصفحات إذا كانت الإحالة على صفحتين تتم الإشارة إليهما هكذا مثلا: ص 12 و13. وإذا كانت الإحالة تشمل 3 صفحات فأكثر تتم الإحالة على الشكل التالي: ص 12 وما بعدها.
ب. الرسائل والأطروحات:
* بالنسبة للرسائل:
1– اسم الباحث، عنوان الرسالة، نوع الرسالة (رسالة ماستر أو رسالة دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، أو رسالة دبلوم الدراسات العليا)، التخصص (قانون عام أم خاص)، الكلية، الجامعة، السنة الجامعية، رقم الصفحة أو الصفحات.
إدريس مساعيد: مهام مراقب الحسابات في صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، السنة الجامعية، 2002-2003، ص 000.
2- ويستشهد بالرسالة في الإحالة اللاحقة غير الموالية مباشر ة على النحو التالي:
إدريس مساعيد، مرجع سابق، ص 000.
3- أما في قائمة المراجع فترد الرسالة على النحو التالي:
إدريس مساعيد: مهام مراقب الحسابات في صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، السنة الجامعية، 2002-2003.
* بالنسبة للأطروحة:
1- اسم الباحث، عنوان الأطروحة، نوع الأطروحة (أطروحة، أطروحة دولة) التخصص (قانون عام أم خاص)، الكلية، الجامعة، السنة الجامعية، رقم الصفحة أو الصفحات.
امحمد لفروجي: القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء، أطروحة لنيل الدكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية الحقوق بالدار البيضاء، السنة الجامعية 1996 / 1997، ص 000.
2- ويستشهد بالأطروحة في الإحالة اللاحقة غير الموالية مباشر ة على النحو التالي:
امحمد لفروجي، مرجع سابق، ص 000.
3- أما في قائمة المراجع فترد الأطروحة على النحو التالي:
امحمد لفروجي: القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء، أطروحة لنيل الدكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية الحقوق بالدار البيضاء، السنة الجامعية 1996 / 1997.
ج. الـمقـالات:
1- بالنسبة إلى المقالات، يكون الأمر كما يلي: اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم المجلة، رقم العدد، سنة النشر، رقم الصفحة. مثال:
صالح الذهبي : دور المصالح في إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية- مجلة القضاء المدني- العدد 12، صيف/خريف 2012، ص 000.
2- ويستشهد بالمقال في الإحالة اللاحقة غير الموالية مباشر ة على النحو التالي:
– صالح الذهبي، مرجع سابق، ص 000.
3- أما في قائمة المراجع، فنكتب: صالح الذهبي : دور المصالح في إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، مجلة القضاء المدني- العدد 12، صيف/خريف 2012.
د. المساهمات والمداخلات:
1- بالنسبة للمساهمات والمداخلات وهي العروض التي تلقى في الندوات والمؤتمرات يكون التوثيق كالتالي:
– اسم المؤلف، عنوان المساهمة أو المداخلة أو العرض، موضوع الندوة أو المؤتمر، الجهة المنظمة، مكان التنظيم، تاريخ التنظيم، الناشر، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة. مثال: رقم العدد،سنة النشر، رقم الصفحة. مثال:
– زكرياء العماري: نهائية الرسم العقاري بين الإطلاق والتقييد، مداخلة في أشغال الندوة الدولية الأولى الذي نظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بجامعة القاضي عياض بمراكش حول موضوع: “مستجدات نظام التحفيظ العقاري في دول المغرب العربي” يومي 23 و 24 مارس2012 ، بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، المطبعة الوراقة الوطنية، مراكش 2013، ص 000.
2- وتذكر في الإحالة الموالية كما يلي:
زكرياء العماري: مرجع سابق، ص 000.
3- أما في قائمة المراجع فتتم الإشارة إليها بجميع البيانات أعلاه دون رقم الصفحة أو الصفحات.
4- وإذا كانت أشغال الندوة غير منشورة وتحصل الباحث على نسخة من العرض أو المداخلة من صاحب المداخلة مباشرة فيتم التوثيق كما يلي:
زكرياء العماري: نهائية الرسم العقاري بين الإطلاق والتقييد، مداخلة في أشغال الندوة الدولية الأولى الذي نظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بجامعة القاضي عياض بمراكش حول موضوع: “مستجدات نظام التحفيظ العقاري في دول المغرب العربي” يومي 23 و 24 مارس 2012 ، مداخلة غير منشورة، ص 000.
هـ. القرارات والأحكام القضائية،
1- يتم الإشارة إليها كما يلي:
المحكمة المصدرة للحكم، رقم الحكم، تاريخ الحكم، رقم الملف، منشور ب (إذا كان نصه منشور بالكامل تتم الإشارة إلى المرجع المنشور به وفق الضوابط المشار إليها أعلاه).
مثلا: محكمة النقض، قرار عدد 125، صادر بتاريخ 12 مارس 2016، ملف مدني عدد 1325/1/2/2016، منشور بمجلة القضاء المدني، العدد 12، شتاء/ربيع 2016، ص 000.
2- وإذا كان مشار إلى القاعدة أو المبدأ الذي جاء به الحكم أو القرار دون نشر نصه كاملا فيتم التوثيق كما يلي:
مثلا: محكمة النقض، قرار عدد 125، صادر بتاريخ 12 مارس 2016، ملف مدني عدد 1325/1/2/2016، أورده امحمد لفروجي، مرجع سابق، ص 000.
3- وإذا كانت إحدى البيانات الخاصة بالحكم المذكورة غير متوفرة يتم التوثيق كما يلي:
مثلا: محكمة النقض، قرار عدد 125، صادر بتاريخ 12 مارس 2016، (رقم الملف غير مذكور)، منشور بمجلة القضاء المدني، العدد 12، شتاء/ربيع 2016، ص 000.
ملاحظة هامة بالنسبة لتوثيق الإحالة عن طريق الواسطة:
إذا تعذر الحصول على المرجع الأصلي لفكرة معينة، واقتصر على نقل الفكرة من مرجع آخر فيتم التوثيق كما يلي:
نبيل اسماعيل عمر، صعوبات التنفيذ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2016، ص 000، نقلا عن أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص 000.
و. النصوص التشريعية والتنظيمية:
* بالنسبة للنصوص التشريعية:
1- تتم الإشارة إليها كما يلي:
– رقم القانون وموضوعه ومراجع الظهير الشريف الصادر بتنفيذه ( رقمه وتاريخه الهجري والميلادي) ومراجع الجريدة الرسمية المنشور فيها (رقمها وتاريخها الميلادي ورقم الصفحة).
مثلا: القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 المؤرخ في 25 من ذي الحجة 1432 (11 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نوفمبر 2011، ص 5587.
2– ويشار إلى القانون فيما يأتي لاحقا على النحو التالي: – القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية
* بالنسبة للنصوص التنظيمية:
1- المراسيم:
تتم الإشارة إليها كما يلي:
– رقم المرسوم وتاريخ صدوره (الهجري والميلادي) وموضوعه ومراجع الجريدة الرسمية المنشور فيها (رقمها وتاريخها الميلادي ورقم الصفحة).
مثلا: مرسوم رقم 2.14.881 صادر في 27 من جمادى الآخرة 1436 ( 17 أبريل 2015 ) بتطبيق المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نوفمبر 2011، ص 5587.
-ويشار إلى المرسوم فيما يأتي لاحقا على النحو التالي: – المرسوم رقم 2.14.881 المتعلق بتطبيق المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
2- القرارات الوزارية:
تتم الإشارة إليها كما يلي:
– القطاع الوزاري المصدر للقرار ورقم القرار وتاريخ صدوره (الهجري والميلادي) وموضوعه ومراجع الجريدة الرسمية المنشور فيها (رقمها وتاريخها الميلادي ورقم الصفحة).
مثلا: قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 4140.12 صادر في 5 صفر 1434 ( 19 ديسمبر 2012 ) في شأن تحديد كيفيات إجراء المعاوضات العينية للأموال الموقوفة، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نوفمبر 2011، ص 5587.
ويشار إلى القرار فيما يأتي لاحقا على النحو التالي: – قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 4140.12 في شأن تحديد كيفيات إجراء المعاوضات العينية للأموال الموقوفة.